قرار رقم 16 لسنة 2002 م بتمديد العمر القانوني لشركة الزاوية لتكرير النفط

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 16 لسنة 2002 م بتمديد العمر القانوني لشركة الزاوية لتكرير النفط

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

يمدد العمر القانوني لشركة الزاوية لتكرير النفط إلى خمس وعشرين سنة أخرى تحتسب أعتباراً من تاريخ انتهاء المدة السابقة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly