قرار رقم 16 لسنة 2002 م بتمديد العمر القانوني لشركة الزاوية لتكرير النفط
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 إفرنجي، بشأن المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعدلة له.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر المنعقد بتاريخ 1/ 10/ 1369 و.ر.
- وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط بكتابه رقم 217 المؤرخ في 19/ 1/ 1370 و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادى الخامس لسنة 1370 و.ر المنعقد بتاريخ 1370/ 2/ 6 و.ر.
قررت
مادة 1
يمدد العمر القانوني لشركة الزاوية لتكرير النفط إلى خمس وعشرين سنة أخرى تحتسب أعتباراً من تاريخ انتهاء المدة السابقة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 7 ذو الحجة
- الموافق 19/ 2/ 1370 و.ر 2002 ف