قرار رقم 16 لسنة 2000 م بشأن إنشاء الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح
القائد الأعلى
بعد الإطلاع
على القانون
قرر
مادة 1
تنشأ بالشعب المسلح هيئة تسمى الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح تتبع اللجنة العامة المؤقتة للدفاع وتتكون من نيابة ومحاكم الشعب المسلح وإدارات وفروع أخرى حسب نظم الشعب المسلح.
مادة 2
يصدر بتنظيم الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح وتعيين رئيسها وتحديد اختصاصاتها وأسلوب عملها وحقوق وواجبات العاملين بها قرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
مادة 3
يقوم بأداء وظيفة النيابة مدع عام وعدد كاف من الأعضاء مجازين في القانون ويعينون بقرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
مادة 4
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالفه من أحكام.