قرار رقم 16 لسنة 2000 م بشأن إنشاء الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح
القائد الأعلى
بعد الإطلاع
على القانون
- 40 لسنة 1974 افرنجي وتعديلاته،
- 35 لسنة 1977 افرنجي،
- 5 لسنة 1978 افرنجي المعدل،
- قانون رقم 1 لسنة 1429 ميلادية بإصدار قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح.
- وعلى قرارنا 59 لسنة 1989 افرنجي بإنشاء اللجنة العامة المؤقتة للدفاع وتنظيمها وتعديلاته.
قرر
مادة 1
تنشأ بالشعب المسلح هيئة تسمى الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح تتبع اللجنة العامة المؤقتة للدفاع وتتكون من نيابة ومحاكم الشعب المسلح وإدارات وفروع أخرى حسب نظم الشعب المسلح.
مادة 2
يصدر بتنظيم الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح وتعيين رئيسها وتحديد اختصاصاتها وأسلوب عملها وحقوق وواجبات العاملين بها قرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
مادة 3
يقوم بأداء وظيفة النيابة مدع عام وعدد كاف من الأعضاء مجازين في القانون ويعينون بقرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
مادة 4
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالفه من أحكام.
- العقيد/معمر القذافي
- القائد الأعلى
- صدر في: 8/ 11/ 1409 و.ر
- الموافق: 13/ 2/ 1430م