Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 2000 م باختيار أمين لمجلس التخطيط العام

30 سبتمبر 2000

قرار رقم 16 لسنة 2000 م باختيار أمين لمجلس التخطيط العام

مؤتمر الشعب العام،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.

قرر

مادة 1 

اختيار الأخ/ عمر مصطفى المنتصر، أميناً لمجلس التخطيط العام.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في سرت
  • الموافق: 30/ الفاتح/ 1430 ميلادية
  • مؤتمر الشعب العام