قرار رقم 16 لسنة 2000 م باختيار أمين لمجلس التخطيط العام
مؤتمر الشعب العام،،
قرر
مادة 1
اختيار الأخ/ عمر مصطفى المنتصر، أميناً لمجلس التخطيط العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.