قرار رقم 16 لسنة 2000 م باختيار أمين لمجلس التخطيط العام
مؤتمر الشعب العام،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
قرر
مادة 1
اختيار الأخ/ عمر مصطفى المنتصر، أميناً لمجلس التخطيط العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في سرت
- الموافق: 30/ الفاتح/ 1430 ميلادية
- مؤتمر الشعب العام