Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 1997 م 1426 م بشأن نقل محرر عقود

7 يونيو 1997

قرار رقم 16 لسنة 1997 م 1426 م بشأن نقل محرر عقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن بإلغاء قيده من جدول محرري العقود.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 7/ 6/ 1997 افرنجي.

قررت

مادة 1

ينقل الأخ/ مصطفى أبو عجيلة الغنودى محرر العقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية للعمل بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود