قرار رقم 16 لسنة 1997 م 1426 م بشأن نقل محرر عقود

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 16 لسنة 1997 م 1426 م بشأن نقل محرر عقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت

مادة 1

ينقل الأخ/ مصطفى أبو عجيلة الغنودى محرر العقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية للعمل بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

ls.org.ly