قرار رقم 16 لسنة 1995 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
يقيد الأخ مصطفى محمد خليفة جمعة محرر عقود مساعد بمكتب الأخ عبد المنعم عمر خليفة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.