Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 1995 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

30 مارس 1995

قرار رقم 16 لسنة 1995 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ مصطفى محمد خليفة جمعة.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 30/ 3/ 1424 ميلادية.
  • وعلى كتاب الأخ عبد المنعم عمر خليفة محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية بشأن موافقته للأخ مصطفى محمد خليفة جمعة للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1

يقيد الأخ مصطفى محمد خليفة جمعة محرر عقود مساعد بمكتب الأخ عبد المنعم عمر خليفة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • محمد عبدالفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.