Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 1995 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

30 مارس 1995

قرار رقم 16 لسنة 1995 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ مصطفى محمد خليفة جمعة.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 30/ 3/ 1424 ميلادية.
  • وعلى كتاب الأخ عبد المنعم عمر خليفة محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية بشأن موافقته للأخ مصطفى محمد خليفة جمعة للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1

يقيد الأخ مصطفى محمد خليفة جمعة محرر عقود مساعد بمكتب الأخ عبد المنعم عمر خليفة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • محمد عبدالفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود