قرار رقم 16 لسنة 1995 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ مصطفى محمد خليفة جمعة.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 30/ 3/ 1424 ميلادية.
- وعلى كتاب الأخ عبد المنعم عمر خليفة محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية بشأن موافقته للأخ مصطفى محمد خليفة جمعة للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
يقيد الأخ مصطفى محمد خليفة جمعة محرر عقود مساعد بمكتب الأخ عبد المنعم عمر خليفة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- محمد عبدالفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود