قرار رقم 16 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري عقود
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية الأشخاص الآتية أسماؤهم:
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.