Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري عقود

6 يوليو 1994

قرار رقم 16 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري عقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1922 م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 6/ 7/ 94 م.

قررت ما يلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية الأشخاص الآتية أسماؤهم:

  • الأخ/ الهادي محمد الجليدي.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود