قرار رقم 16 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري عقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1922 م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 6/ 7/ 94 م.
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية الأشخاص الآتية أسماؤهم:
- الأخ/ الهادي محمد الجليدي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود