قرار رقم 16 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري عقود

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 16 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري عقود

قررت ما يلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية الأشخاص الآتية أسماؤهم:

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly