Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 1985 م بشأن فتح اعتماد ات شهرية مؤقتة في ميزانية التحول لسنة 1985 م 

10 يناير 1985

قرار رقم 16 لسنة 1985 م بشأن فتح اعتماد ات شهرية مؤقتة في ميزانية التحول لسنة 1985 م 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة الصادر في 24 أكتوبر 1967 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 80 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة المجلس قيادة الثورة،
  • وعلى لائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية الصادرة بتاريخ 24 أكتوبر 1970 م.
  • وبناء على ما عرضه أمينة اللجنة الشعبية العامة للخزانة والتخطيط.

قررت

مادة 1 

اعتبارا من أول يناير 1970 م والى أن يتم اعتماد ميزانية التحول لعام 1970 م تفتح اعتمادات مالية شهرية مؤقته على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية 1984 م، و تنفق في حدود الموارد المالية المتاحة الميزانية التحول وفقا للقوانين والأنظمة النافذة مع مراعاة عدم الصرف على المشروعات التي ليس عليها التزامات والتي لم يتم الصرف

عليها خلال عام 1984 م.

مادة 2 

يتم تحميل ما ينفق على البرامج و المشروعات وفقا لأحكام هذا القرار من اعتماداتها بميزانية التحول لعام 1985 م، عند اعتمادها وذلك بمراعاة تنظیم و نقل المشروعات وفقا لقرارات اللجنة الشعبية العامة في هذا الشأن.

مادة 3 

يتم الاتفاق على برامج ومشروعات الميزانية وفق الأسس والمعايير التالية : 

  • أ. يتم سداد المستخلصات الجاهزة للدفع على المشروعات المعتمدة والجاري تنفيذها بمراعاة منشور اللجنة الشعبية العامة رقم 2 لسنة 1982 م. 
  • ب. نفقات القوى العاملة والتدريب. 
  • ج. يستثنى من ذلك الصرف على الإقراض و الدعم والإعانات وما في حكمها.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في الموافق 10 يناير 1985 م.