قرار رقم 16 لسنة 1985 م بشأن فتح اعتماد ات شهرية مؤقتة في ميزانية التحول لسنة 1985 م 

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 16 لسنة 1985 م بشأن فتح اعتماد ات شهرية مؤقتة في ميزانية التحول لسنة 1985 م 

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

اعتبارا من أول يناير 1970 م والى أن يتم اعتماد ميزانية التحول لعام 1970 م تفتح اعتمادات مالية شهرية مؤقته على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية 1984 م، و تنفق في حدود الموارد المالية المتاحة الميزانية التحول وفقا للقوانين والأنظمة النافذة مع مراعاة عدم الصرف على المشروعات التي ليس عليها التزامات والتي لم يتم الصرف

عليها خلال عام 1984 م.

مادة 2 

يتم تحميل ما ينفق على البرامج و المشروعات وفقا لأحكام هذا القرار من اعتماداتها بميزانية التحول لعام 1985 م، عند اعتمادها وذلك بمراعاة تنظیم و نقل المشروعات وفقا لقرارات اللجنة الشعبية العامة في هذا الشأن.

مادة 3 

يتم الاتفاق على برامج ومشروعات الميزانية وفق الأسس والمعايير التالية : 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly