Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 1981 م بشأن رفع نقطة جمارك في مستوى مركز ببلدية غريان

16 مايو 1981

قرار رقم 16 لسنة 1981 م بشأن رفع نقطة جمارك في مستوى مركز ببلدية غريان

أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة

  • تنفيذاً لقرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية لبلدية غريان في دور انعقادها العادي الثالث لعام 1390 من وفاة الرسول الموافق 1980 ميلادية،

وبعد الاطلاع

قرر

مادة 1

ترفع نقطة جمارك غريان إلى مستوى مركز يتبع اللجنة الشعبية للخزانة ببلدية غريان، وتحدد حدوده الإدارية بالحدود الإدارية لبلدية غريان.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • قاسم محمد شرلالة
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة
  • صدر في 13 رجب 1390 من وفاة الرسول
  • الموافق 16 مايو 1981 م