قرار رقم 16 لسنة 1981 م بشأن رفع نقطة جمارك في مستوى مركز ببلدية غريان
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 مايو 1981
- رقم التشريع: 16
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: الجمارك
قرار رقم 16 لسنة 1981 م بشأن رفع نقطة جمارك في مستوى مركز ببلدية غريان
أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة
- تنفيذاً لقرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية لبلدية غريان في دور انعقادها العادي الثالث لعام 1390 من وفاة الرسول الموافق 1980 ميلادية،
وبعد الاطلاع
- على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 1972 م،
- وعلى القرارات الجمركية بإنشاء بعض المراكز الجمركية،
قرر
مادة 1
ترفع نقطة جمارك غريان إلى مستوى مركز يتبع اللجنة الشعبية للخزانة ببلدية غريان، وتحدد حدوده الإدارية بالحدود الإدارية لبلدية غريان.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- قاسم محمد شرلالة
- أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة
- صدر في 13 رجب 1390 من وفاة الرسول
- الموافق 16 مايو 1981 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.