قرار رقم 16 لسنة 1981 م بشأن رفع نقطة جمارك في مستوى مركز ببلدية غريان
أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة
وبعد الاطلاع
قرر
مادة 1
ترفع نقطة جمارك غريان إلى مستوى مركز يتبع اللجنة الشعبية للخزانة ببلدية غريان، وتحدد حدوده الإدارية بالحدود الإدارية لبلدية غريان.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.