قرار رقم 16 لسنة 1981 م بشأن رفع نقطة جمارك في مستوى مركز ببلدية غريان
أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة
- تنفيذاً لقرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية لبلدية غريان في دور انعقادها العادي الثالث لعام 1390 من وفاة الرسول الموافق 1980 ميلادية،
وبعد الاطلاع
- على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 1972 م،
- وعلى القرارات الجمركية بإنشاء بعض المراكز الجمركية،
قرر
مادة 1
ترفع نقطة جمارك غريان إلى مستوى مركز يتبع اللجنة الشعبية للخزانة ببلدية غريان، وتحدد حدوده الإدارية بالحدود الإدارية لبلدية غريان.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- قاسم محمد شرلالة
- أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة
- صدر في 13 رجب 1390 من وفاة الرسول
- الموافق 16 مايو 1981 م