Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 1969 م

29 مايو 1969

قرار رقم 16 لسنة 1969 م

وزير الاقتصاد الوطنى

  • بعد الاطلاع على قانون الاستيراد والتصدير رقم 38 لسنة 1968، 
  • وعلى القرار 23 لسنة 1968 الصادر عن رئيس مجلس الاستيراد والتصدير بتاريخ 1968/12/29 بتشكيل اللجنة المناط بها مهمة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية،
  • وعلى التوصية التى اتخذتها اللجنة المذكورة فى جلستها الرابعة المنعقدة بتاريخ 1969/5/25،

قرر

مادة 1 

يقفل باب استيراد جميع انواع الفواكه الطازجة باستثناء الموز، وذلك اعتباراً من أول يونيو 1969.

مادة 2 

على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من 1969/6/1 وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في بنغازي بتاريخ 13 ربيع الأول 1389 
  • الموافق 29 مايو 1969
  • أحمد يونس نجم
  • وزير الاقتصاد الوطنى
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.