بعد الاطلاع على قانون الاستيراد والتصدير رقم 38 لسنة 1968،
وعلى القرار 23 لسنة 1968 الصادر عن رئيس مجلس الاستيراد والتصدير بتاريخ 1968/12/29 بتشكيل اللجنة المناط بها مهمة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية،
وعلى التوصية التى اتخذتها اللجنة المذكورة فى جلستها الرابعة المنعقدة بتاريخ 1969/5/25،
قرر
مادة 1
يقفل باب استيراد جميع انواع الفواكه الطازجة باستثناء الموز، وذلك اعتباراً من أول يونيو 1969.
مادة 2
على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من 1969/6/1 وينشر في الجريدة الرسمية.