أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 1969 م

29 مايو 1969

قرار رقم 16 لسنة 1969 م

وزير الاقتصاد الوطنى

  • بعد الاطلاع على قانون الاستيراد والتصدير رقم 38 لسنة 1968، 
  • وعلى القرار 23 لسنة 1968 الصادر عن رئيس مجلس الاستيراد والتصدير بتاريخ 1968/12/29 بتشكيل اللجنة المناط بها مهمة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية،
  • وعلى التوصية التى اتخذتها اللجنة المذكورة فى جلستها الرابعة المنعقدة بتاريخ 1969/5/25،

قرر

مادة 1 

يقفل باب استيراد جميع انواع الفواكه الطازجة باستثناء الموز، وذلك اعتباراً من أول يونيو 1969.

مادة 2 

على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من 1969/6/1 وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في بنغازي بتاريخ 13 ربيع الأول 1389 
  • الموافق 29 مايو 1969
  • أحمد يونس نجم
  • وزير الاقتصاد الوطنى
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount