قرار رقم 16 لسنة 1969 م

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 16 لسنة 1969 م

وزير الاقتصاد الوطنى

قرر

مادة 1 

يقفل باب استيراد جميع انواع الفواكه الطازجة باستثناء الموز، وذلك اعتباراً من أول يونيو 1969.

مادة 2 

على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من 1969/6/1 وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly