قرار رقم 16 لسنة 1962 م بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء
وزير المالية:
بعد الاطلاع: على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 195
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956
وعلى التوصيات الخطية رقم 199 و 200و 201 و 202 الصادرة عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة اسماؤها وعناوينها آتيا ويحظر التعامل معها و استيراد منتجاتها الى ليبيا، كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم
الشركة القبرصية:- George A.Averoomides وعنوانها:-Nicosia, P.O.B.798, Cyprus
الشركة اليابانية:-.Usagiya Toy Co.LTD. وعنوانها:9.Shishiken Che Asakusa Tairo-ku Toky o Japan
الشركة الامريكية:- Vintage Wines inc. وعنوانها:-625 West 54th Street New York 16 N.N.y.
الشركة الامريكية:- Dawe's Laboratorie, inc. وعنوانها:-4800, South Richmond Avenue Chicago 32, ill.
ومن فروعها الشركات التالية: welayatnet
أ- الشركة المكسيكية:-Laboratorio's Dawe de Mixico de C.V.me xico City
ب- الشركة الايطالية:-Dawe le Petit S.P.A.Milano, Italia
ج- الشركة الفنزويلية:-Dawe's Laboratories Caracas, Venesula
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/2/25.