قرار رقم 16 لسنة 1962 م بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 فبراير 1962
- رقم التشريع: 16
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار رقم 16 لسنة 1962 م بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء
وزير المالية:
- بعد الاطلاع: على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 195
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956
- وعلى التوصيات الخطية رقم 199 و 200و 201 و 202 الصادرة عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة اسماؤها وعناوينها آتيا ويحظر التعامل معها و استيراد منتجاتها الى ليبيا، كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم
- الشركة القبرصية:- George A.Averoomides وعنوانها:-Nicosia, P.O.B.798, Cyprus
- الشركة اليابانية:-.Usagiya Toy Co.LTD. وعنوانها:9.Shishiken Che Asakusa Tairo-ku Toky o Japan
- الشركة الامريكية:- Vintage Wines inc. وعنوانها:-625 West 54th Street New York 16 N.N.y.
- الشركة الامريكية:- Dawe's Laboratorie, inc. وعنوانها:-4800, South Richmond Avenue Chicago 32, ill.
ومن فروعها الشركات التالية: welayatnet
- أ- الشركة المكسيكية:-Laboratorio's Dawe de Mixico de C.V.me xico City
- ب- الشركة الايطالية:-Dawe le Petit S.P.A.Milano, Italia
- ج- الشركة الفنزويلية:-Dawe's Laboratories Caracas, Venesula
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/2/25.
- احمد راغب الحصائري
- وزير المالية
- صدر في طرابلس بتاريخ 17 فبراير 1962م.
- الموافق 11 رمضان 1381ه.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.