قرار رقم 16 لسنة 1962 م بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 16 لسنة 1962 م بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

وزير المالية: 

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة اسماؤها وعناوينها آتيا ويحظر التعامل معها و استيراد منتجاتها الى ليبيا، كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم

  1. الشركة القبرصية:- George A.Averoomides وعنوانها:-Nicosia, P.O.B.798, Cyprus
  2. الشركة اليابانية:-.Usagiya Toy Co.LTD. وعنوانها:9.Shishiken Che Asakusa Tairo-ku Toky o Japan
  3. الشركة الامريكية:- Vintage Wines inc. وعنوانها:-625 West 54th Street New York 16 N.N.y.
  4. الشركة الامريكية:- Dawe's Laboratorie, inc. وعنوانها:-4800, South Richmond Avenue Chicago 32, ill.

ومن فروعها الشركات التالية: welayatnet 

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/2/25.

ls.org.ly