أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 1955 بشأن إعفاء الرسوم الجمركية للبضائع المستوردة بواسطة الوكالة الليبية للتنمية العامة والاستقرار

نشر في

قرار رقم 16 لسنة 1955 بشأن إعفاء الرسوم الجمركية للبضائع المستوردة بواسطة الوكالة الليبية للتنمية العامة والاستقرار

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 22 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.

قرر

مادة 1 

تعفى من دفع الرسوم الجمركية البضائع المستوردة بواسطة الوكالة الليبية للتنمية العامة والاستقرار لاستعمالها في أغراض التنمية والاستقرار في ليبيا.

مادة 2 

يلغى القرار الجمركي رقم 6 لسنة 1955 المؤرخ في 9 شوال 1374 هـ، الموافق 30 مايو 1955 الخاص بإعفاء بعض البضائع المستوردة بواسطة وكالة التنمية والاستقرار الليبية.

مادة 3 

يعرف هذا القرار بالقرار الجمركي رقم 16 لسنة 1955 ويصبح نافذاً اعتباراً من 15 سبتمبر 1955.

  • على الساحلي – وزير المالية
  • صدر بطرابلس في: 6 أكتوبر سنة 1955 م