Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 1955 بشأن إعفاء الرسوم الجمركية للبضائع المستوردة بواسطة الوكالة الليبية للتنمية العامة والاستقرار

6 أكتوبر 1955

قرار رقم 16 لسنة 1955 بشأن إعفاء الرسوم الجمركية للبضائع المستوردة بواسطة الوكالة الليبية للتنمية العامة والاستقرار

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 22 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.

قرر

مادة 1 

تعفى من دفع الرسوم الجمركية البضائع المستوردة بواسطة الوكالة الليبية للتنمية العامة والاستقرار لاستعمالها في أغراض التنمية والاستقرار في ليبيا.

مادة 2 

يلغى القرار الجمركي رقم 6 لسنة 1955 المؤرخ في 9 شوال 1374 هـ، الموافق 30 مايو 1955 الخاص بإعفاء بعض البضائع المستوردة بواسطة وكالة التنمية والاستقرار الليبية.

مادة 3 

يعرف هذا القرار بالقرار الجمركي رقم 16 لسنة 1955 ويصبح نافذاً اعتباراً من 15 سبتمبر 1955.

  • على الساحلي – وزير المالية
  • صدر بطرابلس في: 6 أكتوبر سنة 1955 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.