قرار رقم 16 لسنة 1955 بشأن إعفاء الرسوم الجمركية للبضائع المستوردة بواسطة الوكالة الليبية للتنمية العامة والاستقرار
وزير المالية،
بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 22 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
قرر
مادة 1
تعفى من دفع الرسوم الجمركية البضائع المستوردة بواسطة الوكالة الليبية للتنمية العامة والاستقرار لاستعمالها في أغراض التنمية والاستقرار في ليبيا.
مادة 2
يلغى القرار الجمركي رقم 6 لسنة 1955 المؤرخ في 9 شوال 1374 هـ، الموافق 30 مايو 1955 الخاص بإعفاء بعض البضائع المستوردة بواسطة وكالة التنمية والاستقرار الليبية.
مادة 3
يعرف هذا القرار بالقرار الجمركي رقم 16 لسنة 1955 ويصبح نافذاً اعتباراً من 15 سبتمبر 1955.