قرار رقم 16 لسنة 1955 بشأن إعفاء الرسوم الجمركية للبضائع المستوردة بواسطة الوكالة الليبية للتنمية العامة والاستقرار

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 16 لسنة 1955 بشأن إعفاء الرسوم الجمركية للبضائع المستوردة بواسطة الوكالة الليبية للتنمية العامة والاستقرار

وزير المالية،

قرر

مادة 1 

تعفى من دفع الرسوم الجمركية البضائع المستوردة بواسطة الوكالة الليبية للتنمية العامة والاستقرار لاستعمالها في أغراض التنمية والاستقرار في ليبيا.

مادة 2 

يلغى القرار الجمركي رقم 6 لسنة 1955 المؤرخ في 9 شوال 1374 هـ، الموافق 30 مايو 1955 الخاص بإعفاء بعض البضائع المستوردة بواسطة وكالة التنمية والاستقرار الليبية.

مادة 3 

يعرف هذا القرار بالقرار الجمركي رقم 16 لسنة 1955 ويصبح نافذاً اعتباراً من 15 سبتمبر 1955.

ls.org.ly