قرار رقم 1590 لسنة 2018 م بتقرير حكم بقراره رقم 1300 لسنة 2018 م بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار من تطبق أحكام المادة الثامنة من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1306 المشار إليه على الطلبات المقدمة قبل تاريخ 2018/09/19 م إلى مصرف ليبيا المركزي بشأن شراء النقد الأجنبي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.