Skip to main content

قرار رقم 1590 لسنة 2018 م بتقرير حكم بقراره رقم 1300 لسنة 2018 م بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي

29 نوفمبر 2018

قرار رقم 1590 لسنة 2018 م بتقرير حكم بقراره رقم 1300 لسنة 2018 م بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 100 لسنة 2018م بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1313 لسنة 2018 م، بشأن تحديد رسوم جمركية على بعض السلع.
  • وعلى ما عرضه وزير الاقتصاد والصناعة.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار من تطبق أحكام المادة الثامنة من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1306 المشار إليه على الطلبات المقدمة قبل تاريخ 2018/09/19 م إلى مصرف ليبيا المركزي بشأن شراء النقد الأجنبي.

مادة 2

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني