قرار رقم 1590 لسنة 2018 م بتقرير حكم بقراره رقم 1300 لسنة 2018 م بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 100 لسنة 2018م بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1313 لسنة 2018 م، بشأن تحديد رسوم جمركية على بعض السلع.
- وعلى ما عرضه وزير الاقتصاد والصناعة.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار من تطبق أحكام المادة الثامنة من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1306 المشار إليه على الطلبات المقدمة قبل تاريخ 2018/09/19 م إلى مصرف ليبيا المركزي بشأن شراء النقد الأجنبي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني