قرار رقم 159 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد عن طريق المناقصة المحدودة، لصيانة مبنى السوق الشعبي طمينة وتحويره إلى قاعات تدريبية للمسرح وصالة عرض، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.