Skip to main content

قرار رقم 159 لسنة 2023 م بإعادة تعيين ضابط 

2 مارس 2023

قرار رقم 159 لسنة 2023 م بإعادة تعيين ضابط 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 05 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 479 لسنة 2022 م، بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 566 المؤرخ 1/8/ 2023 م.
  • وعلى كتاب السيد/ مدير مكتب وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة رقم 155 المؤرخ 2023/1/15 م.

قرر 

مادة 1 

يعاد تعيين عضو هيئة الشرطة، بشير مصباح بشير بادي، على رتبة ملازم أول من تاريخ حصوله على المؤهل الجامعي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 10/شعبان/1444 هجري
  • الموافق 3/2/ 2023 ميلادي