قرار رقم 159 لسنة 2023 م بإعادة تعيين ضابط
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 05 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 479 لسنة 2022 م، بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 566 المؤرخ 1/8/ 2023 م.
- وعلى كتاب السيد/ مدير مكتب وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة رقم 155 المؤرخ 2023/1/15 م.
قرر
مادة 1
يعاد تعيين عضو هيئة الشرطة، بشير مصباح بشير بادي، على رتبة ملازم أول من تاريخ حصوله على المؤهل الجامعي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 10/شعبان/1444 هجري
- الموافق 3/2/ 2023 ميلادي