قرار رقم 159 لسنة 2023 م بإعادة تعيين ضابط 

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 159 لسنة 2023 م بإعادة تعيين ضابط 

مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يعاد تعيين عضو هيئة الشرطة، بشير مصباح بشير بادي، على رتبة ملازم أول من تاريخ حصوله على المؤهل الجامعي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة.

ls.org.ly