قرار رقم 159 لسنة 2022 م بنقل موظف
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
ينقل السيد، مجدي مصطفى أبو مريقة الفيتوري، الموظف التابع لوزارة الإقتصاد للعمل بديوان رئاسة مجلس الوزراء مكتب بنغازي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.