قرار رقم 159 لسنة 2022 م بنقل موظف 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 159 لسنة 2022 م بنقل موظف 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

ينقل  السيد، مجدي مصطفى أبو مريقة الفيتوري، الموظف التابع لوزارة الإقتصاد للعمل بديوان رئاسة مجلس الوزراء مكتب بنغازي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly