أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 159 لسنة 2021 م بتقرير بعض التدابير الوقائية لمجابهة وباء فيروس كورونا

نشر في

قرار رقم 159 لسنة 2021 م بتقرير بعض التدابير الوقائية لمجابهة وباء فيروس كورونا

رئيس مجلس وزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.  
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973م بشأن القانون الصحي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012م باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
  • وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 6053 بتاريخ 2021/06/30م.
  • وعلى اجتماع رئيس مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 2021/06/30 م بشأن متابعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد. 

قرر

مادة 1

يعمل بالتدابير الوقائية لمجابهة وباء فيروس كورونا المتحور الهندي بحيث يتم الالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، وغسل اليدين، وفرض تطبيقها في كافة المرافق العامة والخاصة. 

مادة 2 

تتولى وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الرفع من جاهزية مراكز العزل وفرق الرصد والتقصي، والعمل على زيادة عدد التحاليل للكشف على الفيروس، وإجراء بعض المسوحات والتحاليل الجينية للتأكد من وجود الطفرات وخاصة ما يعرف بالمتحور الهندي.

مادة 3

تلتزم كافة الجهات ذات العلاقة – كل فيما يخصه – بالرفع من مستوى الوعي للمواطنين بأهمية التدابير الوقائية بكافة الطرق الوسائل المرئية والمسموعة والتواصل الاجتماعي – الندوات – خطبة الجمعة – المدارس وغيرها من الطرق.

مادة 4

على مأموري الضبط القضائي من أفراد الشرطة وأفراد الحرس البلدي وغيرهم العمل على تفعيل هذا القرار. 

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 20 ذي القعدة 1442 هـ
  • الموافق 30/ 6 /2021 م