قرار رقم 159 لسنة 2021 م بتقرير بعض التدابير الوقائية لمجابهة وباء فيروس كورونا

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 159 لسنة 2021 م بتقرير بعض التدابير الوقائية لمجابهة وباء فيروس كورونا

رئيس مجلس وزراء

قرر

مادة 1

يعمل بالتدابير الوقائية لمجابهة وباء فيروس كورونا المتحور الهندي بحيث يتم الالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، وغسل اليدين، وفرض تطبيقها في كافة المرافق العامة والخاصة. 

مادة 2 

تتولى وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الرفع من جاهزية مراكز العزل وفرق الرصد والتقصي، والعمل على زيادة عدد التحاليل للكشف على الفيروس، وإجراء بعض المسوحات والتحاليل الجينية للتأكد من وجود الطفرات وخاصة ما يعرف بالمتحور الهندي.

مادة 3

تلتزم كافة الجهات ذات العلاقة – كل فيما يخصه – بالرفع من مستوى الوعي للمواطنين بأهمية التدابير الوقائية بكافة الطرق الوسائل المرئية والمسموعة والتواصل الاجتماعي – الندوات – خطبة الجمعة – المدارس وغيرها من الطرق.

مادة 4

على مأموري الضبط القضائي من أفراد الشرطة وأفراد الحرس البلدي وغيرهم العمل على تفعيل هذا القرار. 

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly