Skip to main content

قرار رقم 159 لسنة 2018 م بإنشاء اللجنة العليا للطفولة

2 فبراير 2018

قرار رقم 159 لسنة 2018 م بإنشاء اللجنة العليا للطفولة

المجلس الرئاسي

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • على الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1997م، بشأن حماية الطفولة.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 100 لسنة 1998م، بشأن إنشاء اللجنة العليا لرعاية الطفولة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2012م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م، بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة ” سابقا – رقم 252 لسنة 2010 م، بإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية الطفولة.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة

قرر

مادة 1

تنشأ لجنة عليا تسمى اللجنة العليا للطفولة، تتبع مجلس الوزراء، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقرها بمدينة طرابلس

مادة 2

تختص اللجنة العليا للطفولة بما يلي:

  1.  اقتراح ووضع السياسة العامة والخطط الاستراتيجية للدولة في مجال الطفولة.
  2.  المتابعة والإشراف على عمل الأمانة العامة.
  3. دعم الجهود التي تقوم بها المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني المختصة بالطفولة وتنسيقها ومتابعة تنفيذها وتقويمها.
  4. متابعة وتقييم السياسة العامة في مجال الطفولة، وتقديم المقترحات والملاحظات الخاصة بشأنها.
  5. مراجعة وتطوير التشريعات الحالية المتعلقة بالطفولة، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والقرارات ذات العلاقة واقتراح مشاريع القوانين والقرارات اللازمة في هذا المجال
  6. إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالطفولة وإجراء الدراسات اللازمة في هذا المجال
  7. تعزيز دور الوسائل الثقافية والإعلامية لتوعية وتثقيف الأسرة والمجتمع.
  8. التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون الطفولة.
  9. عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في الموضوعات التي تخص الطفولة.
  10. إبداء الرأي في الاتفاقيات المتعلقة بالطفولة، وإعداد التقارير بشأنها والحرص على تنفيذها

مادة 3

تتكون اللجنة العليا للطفولة من رئيس وعدد من الأعضاء يمثلون وزارات وهيئات الصحة، التعليم، الشؤون الاجتماعية، التخطيط، العدل، الداخلية، العمل والتأهيل الخارجية، الشباب والرياضة، الثقافة، الأوقاف، يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء، على أن يكون ممثلي الوزارات بدرجة وكيل، وعدد أربعة أعضاء من مؤسسات المجتمع المدني يتم تسميتهم من مفوضية المجتمع المدني.

ولا يشترط التفرغ التام في رئيس وأعضاء اللجنة.

مادة 4

يكون للجنة العليا للطفولة أمين سر يتم اختياره في أول إجتماع للجنة.

مادة 5

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل ستة أشهر، أو كلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك، ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء،الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ولرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أيا من الموضوعات المتضمنة في اختصاصها.

مادة 6

للجنة تشكيل لجان وفرق عمل من ذوي الخبرة والكفاءة لمساعدتها في دراسة الموضوعات والمسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها.

مادة 7

يكون للجنة العليا للطفولة أمانة عامة يرأسها أمين عام ومساعد أمين عام وعدد ثلاثة أعضاء تتولى معاونة اللجنة في مباشرة أعمالها وإبلاغ قراراتها وتوصياتها واقترحاتها إلى الجهات المختصة، ويصدر بتسمية الأمين العام ومساعده وأعضاء الأمانة العامة قرار من اللجنة العليا، ويكون للأمانة العامة مقرر يتم تسميته من قبل الأمين العام في أول اجتماع للأمانة.

ويتولى الأمين العام الإشراف على الجهاز الإداري للجنة، وله على وجه الخصوص القيام بما يلي:-

  1. دعوة اللجنة العليا للاجتماعات في مواعيدها المقررة بناء على كتاب من رئيس اللجنة.
  2. إبلاغ قرارات اللجنة إلى الجهات المعنية في الدولة ومتابعة تنفيذها 
  3. تمثيل اللجنة في صلتها بالغير وأمام القضاء.
  4. تنفيذ توصيات وقرارات اللجنة وتقديم تقارير دورية عنها.
  5. إعداد جداول أعمال ومحاضر جلسات اللجنة.
  6. تنسيق عمل اللجنة مع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.
  7. تولي الشؤون الإدارية والمالية وفقا للأنظمة واللوائح الداخلية المنظمة لذلك.
  8. اقتراح الهياكل التنظيمية واللوائح الإدارية والمالية والداخلية للجنة.
  9. إعداد تقارير دورية عن عمل اللجنة في نهاية كل سنة.
  10. أية أعمال أو مهام أخرى تسند له من اللجنة أو رئيسها.

مادة 8

يكون للجنة العليا للطفولة ميزانية خاصة تشتمل على إيراداتها ومصروفاتها، وتبدأ السنة المالية للجنة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

مادة 9

تتكون موارد اللجنة مما يلي:

  1. ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
  2. مساهمة الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية والخارجية.
  3. الهبات والمنح والمساعدات غير المشروطة التي تقبلها اللجنة.

وينشأ حساب خاص للجنة في أحد المصارف التجارية تودع فيه أموالها، ويراعى ترحيل فائض هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلي ميزانية السنة التالية.

مادة 10

يصدر بالهيكل التنظيمي للجنة قرار من مجلس الوزراء، ويصدر باللوائح الداخلية لها قرار من رئيسها.

مادة 11

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي
  • صدر بتاريخ: 2018/2/2