Skip to main content

قرار رقم 159 لسنة 2007 م بإنشاء الهيئة العامة للثروة البحرية

15 مارس 2007

قرار رقم 159 لسنة 2007 م بإنشاء الهيئة العامة للثروة البحرية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسیحی، بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته والقرارات واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 1989 مسيحي بشأن استغلال الثروة البحرية، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1375 و.ر، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 161 لسنة 1992 مسيحي، بشأن إعادة تنظيم مركز بحوث الأحياء البحرية،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 171 لسنة 1424 ميلادية بإنشاء جهاز إنشاء وصيانة موانئ ومرافئ الصيد البحري
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 55 لسنة 1372 و.ر، بشأن تعديل تسمية جهاز إنشاء وصيانة الموانئ والمرافئ الصيد البحري وتقرير بعض الأحكام..
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 37 لسنة 1373 و.ر، بشأن إعلان منطقة حماية صيد ليبية في البحر المتوسط 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 88 لسنة 1973 ور، پاستاد بعض الاختصاصات للجهاز الوطني للاستثمار البحري
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 64 لسنة 1374 ور، بتنظيم اللجنة الشعبية العامة للزراعة، والثروة الحيوانية والمائية.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 51 لسنة 1372 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في.شأن صيد أسماك التونة زرقاء الزعنفة.
  • وعلى قرار الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة رقم 116 لسنة 1373 و.ر، بشأن تشكيل اللجنة الدائمة للصيد البحري بالمياه الليبية وتحديد مهامها
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بمذكرته رقم 3 المؤرخة في 1375/2/25 ور
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع لسنة 1375 در.

قررت

مادة 1

تنشا وفقا لأحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للثروة البحرية تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة طرابلس ويجوز أن تكون لها فروع أو مكاتب داخل الجماهيرية العظمى كلما دعت الحاجة إلي ذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.

مادة 3

  • تختص الهيئة بوضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسات العامة في مجال الثروة البحرية ومتابعة تنفيذها ولها على الأخص:- 
  • أ.اقتراح البرامج اللازمة لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال الثروة البحرية ومتابعة.
  • ب.إعداد برنامج وطني لتنمية الثروة البحرية ومتابعة تنفيذها بما يحقق مستهدفات المجتمع من هذا قد تم النشاط.
  • ج.اقتراح برامج الإقراض لأغراض الثروة البحرية ووضع الشروط والضوابط المتعلقة بذلك.
  • د.متابعة تنفيذ مشاريع البنية الأساسية النشاط الثروة البحرية.
  • هـ.المساهمة في تقديم الوحدات الإنتاجية ذات العلاقة بالنشاط بما يكفل توسيع قاعدة الملكية والتحول للإنتاج بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  • و.تشجيع الاستثمار بمختلف أنشطة الثروة البحرية من خلال إقامة المزارع الإرشادية والمعارض المتخصصة في نشاطات الصيد البحري وأنشطة الخدمات المساعدة.
  • ز.تطبيق ومتابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بحماية الثروة البحرية.
  • ح.القيام بأعمال الاستشارات والدراسات والتصاميم المشاريع الثروة البحرية من خلال أدوات التنفيذ المختلفة.
  • ط.العمل على تنفيذ وإدارة مشروعات المزارع المائية وتنميتها ودفع القطاع الأهلي للتطوير والمشاركة.
  • ي.تنظيم والإشراف على مزاولة نشاط الصيد البحري والزراعة المائية ووضع الأسس والضوابط الخاصة بذلك وفقا للتشريعات النافذة.
  • ك.منح تراخيص الصيد في المياه الليبية والمياه المعلنة كمنطقة حماية صيد ليبية بالبحر المتوسط ووضع الأسس والضوابط المتعلقة بالاستثمار والمشاركة مع الجهات الأجنبية.
  • ل.منع الموافقات لوحدات الصيد البحري الوطنية بالصيد أو الاستثمار أو الصيانة خارج الجماهيرية العظمى 
  • م.إعداد قاعدة بيانات ومعلومات وإحصائيات عن النشاط وتحليلها دوريا لاستنباط المعالجات اللازمة.
  • ن.القيام بمهام التفتيش البحري لوحدات الصيد وإصدار شهائد الصلاحية الفنية للإبحار.
  • س.مسك السجل العام لتسجيل وشطب وسائل الصيد البحري وإصدار الوثائق المتعلقة بذلك.
  • ع.وضع الخطط والبرامج اللازمة لمواجهة حالات التلوث والأمراض والأوبئة للمصائد السمكية والمزارع ألمانية، وتصادر الثروة البحرية الأخرى.
  • ف.تنفيذ البرامج الإرشادية وحملات التوعية والتدريب العاملين بالمجال.
  • ص.الإشراف على إدارة وتشغيل موانئ ومرافئ الصيد البحري.
  • ق.تشجيع القطاع الأهلي في مجال الثروة البحرية والعمل على تأهيله وتدريبه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة 
  • ر.المشاركة في أعمال المنظمات الإقليمية والدولية وتنفيذ الاتفاقيات ومحاضر التعاون الفني ومذكرات التفاهم المتعلقة بمجال عمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 4

تدار الهيئة بلجنة إدارة يصدر بتسميتها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.

مادة 5

تتولى لجنة إدارة الهيئة وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق الأهداف المناطة بالهيئة ومتابعة.تنفيذها ولها على وجه الخصوص ما يلي: 

  • أ. وضع القواعد والنظم الفنية اللازمة لعمل الهيئة والجهات التابعة لها.
  • ب. إعداد مشروع الميزانية السنوية واعتماد الحساب الختامي للهيئة.
  • ج. متابعة وتوجيه الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة بما يحقق الأهداف المناطة بها، وتقويم أعمالها.
  • د. اقتراح الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للهيئة وعرضهما للاعتماد

مادة 6

يتولى أمين لجنة إدارة الهيئة تصريف شئونها وتسيير العمل اليومي بها وله على وجه الخصوص مايلي: 

  • أ.دعوة لجنة الإدارة للاجتماع وإعداد جدول أعمالها وإدارة اجتماعاتها واعتماد محاضرها.
  • ب.الإشراف اليومي على العاملين بالهيئة ومتابعة وتوجيه أعمالهم ومباشرة كافة الأعمال المتعلقة بشؤونهم الوظيفية 
  • ج.اقتراح تنفيذ ميزانية الهيئة طبقا للتشريعات النافذة.
  • د.تمثيل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء 
  • ه.توقيع العقود المتعلقة بنشاط الهيئة ومهامها وفقا للوائح المعمول بها.
  • و.إعادة الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للهيئة وعرضه على لجنة الإدارة للاعتماد من الجهات المختصة.
  • ز.تشكيل اللجان الفنية والعلمية وتحديد مهامها.
  • ح.إعداد التقارير الدورية عن نشاط الهيئة وتقديمها للجهات المختصة.

مادة 7

تتبع الهيئة الجهات التالية:

  • أ.جهات إنشاء وصيانة الموانئ والمرافئ الصيد البحري 
  • ب.مركز بحوث الأحياء البحرية.
  • ج.المنشآت والشركات العامة القائمة العاملة بنشاط الثروة البحرية.
  • د.اللجنة الدائمة للصيد البحري بالمياه الليبية.

مادة 8

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بناء على عرض لجنة الإدارة وموافقة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.

مادة 9

رواية ان تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبنة السنة المالية الأولى لها من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية العالية.

مادة 10

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي: – 

  1. ميا يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
  2. حصيلة الإيرادات والعود والرسوم الناتجة عن نشاطها أو الخدمات التي تؤديها للغير في حدود اختصاصها.
  3. أية موارد أخرى يرخص لها في الحصول عليها بما في ذلك القروض والتسهيلات المصرفية والهبات غير المشروطة طبقا للقانون.

مادة 11

للهيئة أن تفتح حسابا مصرفيا بأحد المصارف العاملة تودع فيه أموالها ويجوز لها فتح حسابات أخرى بموافقة اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة 12

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقيا 55 لسنة 1372 و ر، بتعديل تسمية جهاز إنشاء وصيانة الموانئ ومرافي الصيد البحري وتقرير بعض الأحكام، و 88 لسنة 1373 و.ر، بإسناد اختصاصات الجهاز الوطني للإستثمار البحري، كما تلغي إدارة الثروة البحرية من الجهاز الإداري لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.

مادة 13

ينقل للعمل بالهيئة عدد كاف من الموظفين العاملين بالتنسيقات الإدارية في مجال الثروة البحرية التابعة لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية على النحو الذي يصدر به قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع بناء على عرض من أمين لجنة إدارة الهيئة.

مادة 14

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات الهيئة وفقا للقانون.

مادة 15

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 16

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة