قرار رقم 159 لسنة 2007 م بإنشاء الهيئة العامة للثروة البحرية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 159 لسنة 2007 م بإنشاء الهيئة العامة للثروة البحرية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

قررت

مادة 1

تنشا وفقا لأحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للثروة البحرية تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة طرابلس ويجوز أن تكون لها فروع أو مكاتب داخل الجماهيرية العظمى كلما دعت الحاجة إلي ذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.

مادة 3

مادة 4

تدار الهيئة بلجنة إدارة يصدر بتسميتها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.

مادة 5

تتولى لجنة إدارة الهيئة وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق الأهداف المناطة بالهيئة ومتابعة.تنفيذها ولها على وجه الخصوص ما يلي: 

مادة 6

يتولى أمين لجنة إدارة الهيئة تصريف شئونها وتسيير العمل اليومي بها وله على وجه الخصوص مايلي: 

مادة 7

تتبع الهيئة الجهات التالية:

مادة 8

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بناء على عرض لجنة الإدارة وموافقة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.

مادة 9

رواية ان تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبنة السنة المالية الأولى لها من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية العالية.

مادة 10

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي: – 

  1. ميا يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
  2. حصيلة الإيرادات والعود والرسوم الناتجة عن نشاطها أو الخدمات التي تؤديها للغير في حدود اختصاصها.
  3. أية موارد أخرى يرخص لها في الحصول عليها بما في ذلك القروض والتسهيلات المصرفية والهبات غير المشروطة طبقا للقانون.

مادة 11

للهيئة أن تفتح حسابا مصرفيا بأحد المصارف العاملة تودع فيه أموالها ويجوز لها فتح حسابات أخرى بموافقة اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة 12

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقيا 55 لسنة 1372 و ر، بتعديل تسمية جهاز إنشاء وصيانة الموانئ ومرافي الصيد البحري وتقرير بعض الأحكام، و 88 لسنة 1373 و.ر، بإسناد اختصاصات الجهاز الوطني للإستثمار البحري، كما تلغي إدارة الثروة البحرية من الجهاز الإداري لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.

مادة 13

ينقل للعمل بالهيئة عدد كاف من الموظفين العاملين بالتنسيقات الإدارية في مجال الثروة البحرية التابعة لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية على النحو الذي يصدر به قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع بناء على عرض من أمين لجنة إدارة الهيئة.

مادة 14

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات الهيئة وفقا للقانون.

مادة 15

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 16

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly