قرار رقم 159 لسنة 2000 م بنقل تبعية بعض الشركات إلى اللجنة الشعبية لشعبية البطنان
اللجنة الشعبية العامة،،
قررت
مادة 1
تنقل تبعية الشركتين المذكورتين فيما بعد إلى اللجنة الشعبية لشعبية البطنان وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسى لهما: –
مادة 2
تتولى اللجنة الشعبية لشعبية البطنان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.