قرار رقم 159 لسنة 2000 م بنقل تبعية بعض الشركات إلى اللجنة الشعبية لشعبية البطنان
1 أبريل 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أبريل 2000
- رقم التشريع: 159
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الشركات
- رقم المُعَرِّف: 159-2000-DEC-GPC
قرار رقم 159 لسنة 2000 م بنقل تبعية بعض الشركات إلى اللجنة الشعبية لشعبية البطنان
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
- وبناء على ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخامس لسنة 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية الشركتين المذكورتين فيما بعد إلى اللجنة الشعبية لشعبية البطنان وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسى لهما: –
- أ- شركة البطنان للانشاءات والمرافق.
- ب- شركة البطنان للانتاج البحرى
مادة 2
تتولى اللجنة الشعبية لشعبية البطنان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 26/ ذو الحجة
- الموافق: 1/ الطير/ 1430 ميلادية