قرار رقم 159 لسنة 2000 م بنقل تبعية بعض الشركات إلى اللجنة الشعبية لشعبية البطنان

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 159 لسنة 2000 م بنقل تبعية بعض الشركات إلى اللجنة الشعبية لشعبية البطنان

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

تنقل تبعية الشركتين المذكورتين فيما بعد إلى اللجنة الشعبية لشعبية البطنان وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسى لهما: –

مادة 2 

تتولى اللجنة الشعبية لشعبية البطنان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly