قرار رقم 159 لسنة 2000 م بشأن اعتماد توصية اللجنة الدائمة جائزة الفاتح التقديرية في الآداب والفنون وإعلان الفائزين بها للسنوات 1427- 1428- 1429- 1430 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 مايو 2000
- رقم التشريع: 159
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: الثقافة
- رقم المُعَرِّف: 159-2000-DEC-GPC
قرار رقم 159 لسنة 2000 م بشأن اعتماد توصية اللجنة الدائمة جائزة الفاتح التقديرية في الآداب والفنون وإعلان الفائزين بها للسنوات 1427- 1428- 1429- 1430 م
أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والسياحة
- بعد الاطلاع على القانون المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1430 ميلادية، بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 8 لسنة 1430 ميلادية، بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 208 لسنة 1424 ميلادية بشأن إصدار لائحة الترشيح ل جائزة الفاتح التقديرية للآداب والفنون.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 425 لسنة 1429 ميلادية، بشأن تحديد قيمة المرتب الدائم المستحق للمتحصلين على جائزة الفاتح التقديرية للآداب والفنون.
- وعلى قرارنا رقم 300 لسنة 1429 ميلادية، بتشكيل اللجنة الدائمة جائزة الفاتح التقديرية للآداب والفنون.
قررت
مادة 1
تعتمد توصية اللجنة الدائمة للترشيح لجائزة الفاتح التقديرية للآداب والفنون ويعلن الفائزون بها لسنوات 1427- 1428- 1429- 1430 ميلادية وذلك على النحو التالي:-
أولاً: سنة 1427 ميلادية
- أ- في مجال الآداب
الأستاذ علي صدقي عبدالقادر- عن دوره الريادي في الشعر
- ب- في مجال الفنون
الأستاذ مصطفى محمد الأمير- عن دوره الريادي في التأليف والإخراج- المسرحي.
ثانياً: لسنة 1428 ميلادية
- أ- في مجال الآداب
الأستاذة مرضية عبدالله النعاس- لدورها الريادي في القصة القصيرة والرواية
- ب- في مجال الفنون الأستاذ
حسن علي عريبي- لدوره الريادي في الموسيقا والألحان
ثالثاً: سنة 1429 ميلادية
- أ- في مجال الآداب
الأستاذ الدكتور عمر محمد التومى الشيباني لدوره الريادي في الدراسات والبحوث الثقافية
- ب- في مجال الفنون
الأستاذ فتحى عبدالسلام العريبي- لدوره الريادي في فن التصوير.
رابعاً: سنة 1430 ميلادية
- أ- في مجال الآداب
الأستاذ على عبد السلام الفزاني- لدوره الريادي في الشعر
- ب- في مجال الفنون
الأستاذة حميدة محمد الخوجة- لدورها الريادي في التمثيل الإذاعة والمسرح والخيالة.
مادة 2
على الكاتب العام للشؤون الثقافية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
- فوزية بشير شلابي
- أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والسياحة
- صدر في:
- الموافق: 16 من شهر الماء 1430 ميلادية 2000 افرنجي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.