قرار رقم 159 لسنة 2000 م بشأن اعتماد توصية اللجنة الدائمة جائزة الفاتح التقديرية في الآداب والفنون وإعلان الفائزين بها للسنوات 1427- 1428- 1429- 1430 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 مايو 2000
- رقم التشريع: 159
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الثقافة
- رقم المُعَرِّف: 159-2000-DEC-GPC
قرار رقم 159 لسنة 2000 م بشأن اعتماد توصية اللجنة الدائمة جائزة الفاتح التقديرية في الآداب والفنون وإعلان الفائزين بها للسنوات 1427- 1428- 1429- 1430 م
أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والسياحة
- بعد الاطلاع على القانون المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1430 ميلادية، بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 8 لسنة 1430 ميلادية، بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 208 لسنة 1424 ميلادية بشأن إصدار لائحة الترشيح ل جائزة الفاتح التقديرية للآداب والفنون.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 425 لسنة 1429 ميلادية، بشأن تحديد قيمة المرتب الدائم المستحق للمتحصلين على جائزة الفاتح التقديرية للآداب والفنون.
- وعلى قرارنا رقم 300 لسنة 1429 ميلادية، بتشكيل اللجنة الدائمة جائزة الفاتح التقديرية للآداب والفنون.
قررت
مادة 1
تعتمد توصية اللجنة الدائمة للترشيح لجائزة الفاتح التقديرية للآداب والفنون ويعلن الفائزون بها لسنوات 1427- 1428- 1429- 1430 ميلادية وذلك على النحو التالي:-
أولاً: سنة 1427 ميلادية
- أ- في مجال الآداب
الأستاذ علي صدقي عبدالقادر- عن دوره الريادي في الشعر
- ب- في مجال الفنون
الأستاذ مصطفى محمد الأمير- عن دوره الريادي في التأليف والإخراج- المسرحي.
ثانياً: لسنة 1428 ميلادية
- أ- في مجال الآداب
الأستاذة مرضية عبدالله النعاس- لدورها الريادي في القصة القصيرة والرواية
- ب- في مجال الفنون الأستاذ
حسن علي عريبي- لدوره الريادي في الموسيقا والألحان
ثالثاً: سنة 1429 ميلادية
- أ- في مجال الآداب
الأستاذ الدكتور عمر محمد التومى الشيباني لدوره الريادي في الدراسات والبحوث الثقافية
- ب- في مجال الفنون
الأستاذ فتحى عبدالسلام العريبي- لدوره الريادي في فن التصوير.
رابعاً: سنة 1430 ميلادية
- أ- في مجال الآداب
الأستاذ على عبد السلام الفزاني- لدوره الريادي في الشعر
- ب- في مجال الفنون
الأستاذة حميدة محمد الخوجة- لدورها الريادي في التمثيل الإذاعة والمسرح والخيالة.
مادة 2
على الكاتب العام للشؤون الثقافية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
- فوزية بشير شلابي
- أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والسياحة
- صدر في:
- الموافق: 16 من شهر الماء 1430 ميلادية 2000 افرنجي