قرار رقم 159 لسنة 2000 م بشأن اعتماد توصية اللجنة الدائمة جائزة الفاتح التقديرية في الآداب والفنون وإعلان الفائزين بها للسنوات 1427- 1428- 1429- 1430 م 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 159 لسنة 2000 م بشأن اعتماد توصية اللجنة الدائمة جائزة الفاتح التقديرية في الآداب والفنون وإعلان الفائزين بها للسنوات 1427- 1428- 1429- 1430 م 

أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والسياحة

قررت 

مادة 1 

تعتمد توصية اللجنة الدائمة للترشيح لجائزة الفاتح التقديرية للآداب والفنون ويعلن الفائزون بها لسنوات 1427- 1428- 1429- 1430 ميلادية وذلك على النحو التالي:-

أولاً: سنة 1427 ميلادية

الأستاذ علي صدقي عبدالقادر- عن دوره الريادي في الشعر

الأستاذ مصطفى محمد الأمير- عن دوره الريادي في التأليف والإخراج- المسرحي.

ثانياً: لسنة 1428 ميلادية

الأستاذة مرضية عبدالله النعاس- لدورها الريادي في القصة القصيرة والرواية

حسن علي عريبي- لدوره الريادي في الموسيقا والألحان

ثالثاً: سنة 1429 ميلادية

الأستاذ الدكتور عمر محمد التومى الشيباني لدوره الريادي في الدراسات والبحوث الثقافية

الأستاذ فتحى عبدالسلام العريبي- لدوره الريادي في فن التصوير.

رابعاً: سنة 1430 ميلادية

الأستاذ على عبد السلام الفزاني- لدوره الريادي في الشعر

الأستاذة حميدة محمد الخوجة- لدورها الريادي في التمثيل الإذاعة والمسرح والخيالة.

مادة 2 

على الكاتب العام للشؤون الثقافية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly