Skip to main content

قرار رقم 158 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

24 مارس 2024

قرار رقم 158 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي وقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ /10/ مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية وتعديلاتها.
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 852 المؤرخ في 2024/03/04 م.
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 5518 المؤرخ في 2024/3/14 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2024 م.

قرر

مادة 1

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة بالمبروك الدولية للمقاولات والاستثمار لتنفيذ مشروع إنشاء جسر تقاطع جزيرة السلام بمدينة الخمس بقيمة إجمالية قدرها 136,824,014,000 مائة وستة وثلاثون مليونا وثمانمائة وأربعة وعشرون ألفا و أربعة عشر دينارا، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 13/ رمضان /1445 هجري
  • الموافق 24/ 3 / 2024 م