قرار رقم 158 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة بالمبروك الدولية للمقاولات والاستثمار لتنفيذ مشروع إنشاء جسر تقاطع جزيرة السلام بمدينة الخمس بقيمة إجمالية قدرها 136,824,014,000 مائة وستة وثلاثون مليونا وثمانمائة وأربعة وعشرون ألفا و أربعة عشر دينارا، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.