Skip to main content

قرار رقم 158 لسنة 2022 م بشأن ترقية وتسوية وضع وظيفي للموظفين

صدر في 20 مارس 2022

قرار رقم 158 لسنة 2022 م بشأن ترقية وتسوية وضع وظيفي للموظفين

رئيس مجلس الوزراء:

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان مجلس الوزراء.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة شؤون الموظفين بديوان مجلس الوزراء الأول لسنة 2022 م المنعقد بتاريخ 2022/01/17 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون التنظيم لرئاسة مجلس الوزراء رقم 6794 – 6788۔ 6792۔ 6793 6795۔ 6797 بتاريخ 2022/03/08 م.

قرر

مادة 1

يرقى الموظفان الواردة أسمائهما فيما يلي كلا إلى الدرجة المبينة قرين اسمه وهما:-

تالاسمالدرجة المرقى إليهاتاريخ استحقاقها
1رياض إبراهيم الغراريالتاسعة2021/05/01
2صفاء حمدة التايبالسابعة2021/12/01

مادة 2

يسوى الوضع الوظيفي للموظفين الآتي ذكرهم التابعين لديوان مجلس الوزراء، كل حسب الدرجة وتاريخ الاستحقاق المبينين قرين اسمه، وهم:

تالاسمالدرجة الوظيفيةتاريخ الاستحقاق
1عبد الفتاح عبد السلام ونيةالثانية عشر2021/10/01
2ناجي مصباح العربيالعاشرة + 4 علاوات2021/01/01
3هشام حلیم طرخانالتاسعة + علاوتين2021/08/01
4عواطف عبد الدائم الطشانيالتاسعة + علاوة2022/01/01

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 21 شعبان 1443 هجري
  • الموافق: 20 مارس 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.