قرار رقم 158 لسنة 2022 م بشأن ترقية وتسوية وضع وظيفي للموظفين
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان مجلس الوزراء.
- وعلى محضر اجتماع لجنة شؤون الموظفين بديوان مجلس الوزراء الأول لسنة 2022 م المنعقد بتاريخ 2022/01/17 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون التنظيم لرئاسة مجلس الوزراء رقم 6794 – 6788۔ 6792۔ 6793 6795۔ 6797 بتاريخ 2022/03/08 م.
قرر
مادة 1
يرقى الموظفان الواردة أسمائهما فيما يلي كلا إلى الدرجة المبينة قرين اسمه وهما:-
ت | الاسم | الدرجة المرقى إليها | تاريخ استحقاقها |
1 | رياض إبراهيم الغراري | التاسعة | 2021/05/01 |
2 | صفاء حمدة التايب | السابعة | 2021/12/01 |
مادة 2
يسوى الوضع الوظيفي للموظفين الآتي ذكرهم التابعين لديوان مجلس الوزراء، كل حسب الدرجة وتاريخ الاستحقاق المبينين قرين اسمه، وهم:
ت | الاسم | الدرجة الوظيفية | تاريخ الاستحقاق |
1 | عبد الفتاح عبد السلام ونية | الثانية عشر | 2021/10/01 |
2 | ناجي مصباح العربي | العاشرة + 4 علاوات | 2021/01/01 |
3 | هشام حلیم طرخان | التاسعة + علاوتين | 2021/08/01 |
4 | عواطف عبد الدائم الطشاني | التاسعة + علاوة | 2022/01/01 |
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.