قرار رقم 158 لسنة 2022 م بشأن ترقية وتسوية وضع وظيفي للموظفين

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 158 لسنة 2022 م بشأن ترقية وتسوية وضع وظيفي للموظفين

رئيس مجلس الوزراء:

قرر

مادة 1

يرقى الموظفان الواردة أسمائهما فيما يلي كلا إلى الدرجة المبينة قرين اسمه وهما:-

تالاسمالدرجة المرقى إليهاتاريخ استحقاقها
1رياض إبراهيم الغراريالتاسعة2021/05/01
2صفاء حمدة التايبالسابعة2021/12/01

مادة 2

يسوى الوضع الوظيفي للموظفين الآتي ذكرهم التابعين لديوان مجلس الوزراء، كل حسب الدرجة وتاريخ الاستحقاق المبينين قرين اسمه، وهم:

تالاسمالدرجة الوظيفيةتاريخ الاستحقاق
1عبد الفتاح عبد السلام ونيةالثانية عشر2021/10/01
2ناجي مصباح العربيالعاشرة + 4 علاوات2021/01/01
3هشام حلیم طرخانالتاسعة + علاوتين2021/08/01
4عواطف عبد الدائم الطشانيالتاسعة + علاوة2022/01/01

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly