قرار رقم 158 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعتمد محضر الترسية لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ويؤذن له بالتعاقد مع شركة قاصد خير للمقاولات العامة والاستثمار العقاري المشتركة ليبية – مصرية لتنفيذ مشروع ازدواج الطريق الساحلي قطاع درنة مرتوبة بطول 16 كم بقيمة إجمالية قدرها 50,077,728.394 د.ل، خمسون مليونا وسبعة وسبعون ألفا وسبعمائة وثمانية وعشرون دينارا و 394 درهما، على أن تتم إجراءات التعاقد وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.