قرار رقم 158 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 158 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يعتمد محضر الترسية لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ويؤذن له بالتعاقد مع شركة قاصد خير للمقاولات العامة والاستثمار العقاري المشتركة  ليبية – مصرية لتنفيذ مشروع ازدواج الطريق الساحلي قطاع درنة مرتوبة بطول 16 كم بقيمة إجمالية قدرها 50,077,728.394 د.ل، خمسون مليونا وسبعة وسبعون ألفا وسبعمائة وثمانية وعشرون دينارا و 394 درهما، على أن تتم إجراءات التعاقد وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly