قرار رقم 158 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى ما عرضه وزير المواصلات بكتابه رقم 5727 المؤرخ 2021/12/29 م.
- وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لسنة 2022م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3806 المؤرخ 2022/02/07 م.
قرر
مادة 1
يعتمد محضر الترسية لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ويؤذن له بالتعاقد مع شركة قاصد خير للمقاولات العامة والاستثمار العقاري المشتركة ليبية – مصرية لتنفيذ مشروع ازدواج الطريق الساحلي قطاع درنة مرتوبة بطول 16 كم بقيمة إجمالية قدرها 50,077,728.394 د.ل، خمسون مليونا وسبعة وسبعون ألفا وسبعمائة وثمانية وعشرون دينارا و 394 درهما، على أن تتم إجراءات التعاقد وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدرفي: 20 رجب 1443 هـ
- الموافق 2022/02/21 م