قرار رقم 158 لسنة 2021 م بشأن إلغاء الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة الصادر عن مجلس الوزراء، وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
مادة 1
تلغى الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المنشأة من قبل الحكومة الليبية سابقا وتؤول جميع أصولها وموجوداتها ومشاريعها للشركة العامة للكهرباء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبد الحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء