قرار رقم 158 لسنة 2021 م بشأن إلغاء الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة
29 يونيو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 يونيو 2021
- رقم التشريع: 158
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز الطاقات المتجددة
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الطاقة البديلة
- رقم المُعَرِّف: 158-2021-DEC-COM
قرار رقم 158 لسنة 2021 م بشأن إلغاء الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة الصادر عن مجلس الوزراء، وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984م، بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 112 لسنة 1993م، بإعادة تنظيم الشركة العامة للكهرباء.
مادة 1
تلغى الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المنشأة من قبل الحكومة الليبية سابقا وتؤول جميع أصولها وموجوداتها ومشاريعها للشركة العامة للكهرباء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبد الحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء