قرار رقم 158 لسنة 2000 م بنقل تبعية بعض الشركات الى اللجنة الشعبية لشعبية الجفارة
اللجنة الشعبية العامة،،
قررت
مادة 1
تنقل تبعية الشركتين المذكورتين فيما بعد إلى اللجنة الشعبية لشعبية الجفارة وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لهما:
مادة 2
تتولى اللجنة الشعبية لشعبية الجفارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.