قرار رقم 158 لسنة 2000 م بنقل تبعية بعض الشركات الى اللجنة الشعبية لشعبية الجفارة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أبريل 2000
- رقم التشريع: 158
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصناعة
- رقم المُعَرِّف: 158-2000-DEC-GPC
قرار رقم 158 لسنة 2000 م بنقل تبعية بعض الشركات الى اللجنة الشعبية لشعبية الجفارة
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
- وبناء على ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخامس لسنة 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية الشركتين المذكورتين فيما بعد إلى اللجنة الشعبية لشعبية الجفارة وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لهما:
- أ- الشركة العامة لصناعة الورق والمنتجات الورقية.
- ب شركة سهل الجفارة للاستصلاح والانشاءات
مادة 2
تتولى اللجنة الشعبية لشعبية الجفارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 26/ ذو الحجة
- الموافق: 1/ الطير/ 1430 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.