قرار رقم 158 لسنة 2000 م بنقل تبعية بعض الشركات الى اللجنة الشعبية لشعبية الجفارة

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 158 لسنة 2000 م بنقل تبعية بعض الشركات الى اللجنة الشعبية لشعبية الجفارة

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت

مادة 1 

تنقل تبعية الشركتين المذكورتين فيما بعد إلى اللجنة الشعبية لشعبية الجفارة وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لهما:

 مادة 2 

تتولى اللجنة الشعبية لشعبية الجفارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly