Skip to main content

قرار رقم 158 لسنة 1967 م بمنح مصنع الكوكا كولا بطرابلس مهلة لمدة تسعة أشهر اعتباراً من 1967/11/1

14 نوفمبر 1967

قرار رقم 158 لسنة 1967 م بمنح مصنع الكوكا كولا بطرابلس مهلة لمدة تسعة أشهر اعتباراً من 1967/11/1

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956، 
  • وعلى القرار رقم 166 لسنة 1966 بشأن حظر التعامل مع الشركة الأمريكية THE COCA COLA CO وكافة فروعها،
  • وبناء على التوصية الصادرة عن المؤتمر الخامس والعشرين لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة اسرائيل، بشأن منح مصانع الكوكاكولا القائمة في البلاد العربية مهلة جديدة لاستهلاك المركزات الباقية لديها،
  • وبناء على ما عرضه ضابط اتصال مكتب مقاطعة اسرائيل،

قرر

مادة 1 

يمنح مصنع الكوكاكولا الكائن بطرابلس مهلة جديدة مدتها تسعة أشهر أعتباراً من 1967/11/1 لاستهلاك المركزات الباقية لديه، كما يجوز له استيراد مركزات الكوكاكولا من أى بلد عربى اصدر قرار الحظر بحق الشركة وذلك خلال المهلة الممنوحة له.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 12 شعبان 1387
  • الموافق 14 نوفمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء