قرار رقم 158 لسنة 1967 م بمنح مصنع الكوكا كولا بطرابلس مهلة لمدة تسعة أشهر اعتباراً من 1967/11/1
وزير المالية،
بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956،
وعلى القرار رقم 166 لسنة 1966 بشأن حظر التعامل مع الشركة الأمريكية THE COCA COLA CO وكافة فروعها،
وبناء على التوصية الصادرة عن المؤتمر الخامس والعشرين لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة اسرائيل، بشأن منح مصانع الكوكاكولا القائمة في البلاد العربية مهلة جديدة لاستهلاك المركزات الباقية لديها،
وبناء على ما عرضه ضابط اتصال مكتب مقاطعة اسرائيل،
قرر
مادة 1
يمنح مصنع الكوكاكولا الكائن بطرابلس مهلة جديدة مدتها تسعة أشهر أعتباراً من 1967/11/1 لاستهلاك المركزات الباقية لديه، كما يجوز له استيراد مركزات الكوكاكولا من أى بلد عربى اصدر قرار الحظر بحق الشركة وذلك خلال المهلة الممنوحة له.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.