قرار رقم 158 لسنة 1967 م بمنح مصنع الكوكا كولا بطرابلس مهلة لمدة تسعة أشهر اعتباراً من 1967/11/1
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956،
- وعلى القرار رقم 166 لسنة 1966 بشأن حظر التعامل مع الشركة الأمريكية THE COCA COLA CO وكافة فروعها،
- وبناء على التوصية الصادرة عن المؤتمر الخامس والعشرين لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة اسرائيل، بشأن منح مصانع الكوكاكولا القائمة في البلاد العربية مهلة جديدة لاستهلاك المركزات الباقية لديها،
- وبناء على ما عرضه ضابط اتصال مكتب مقاطعة اسرائيل،
قرر
مادة 1
يمنح مصنع الكوكاكولا الكائن بطرابلس مهلة جديدة مدتها تسعة أشهر أعتباراً من 1967/11/1 لاستهلاك المركزات الباقية لديه، كما يجوز له استيراد مركزات الكوكاكولا من أى بلد عربى اصدر قرار الحظر بحق الشركة وذلك خلال المهلة الممنوحة له.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 12 شعبان 1387
- الموافق 14 نوفمبر 1967
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء