قرار رقم 158 لسنة 1967 م بمنح مصنع الكوكا كولا بطرابلس مهلة لمدة تسعة أشهر اعتباراً من 1967/11/1

التاريخ: 10 مايو 2025

قرار رقم 158 لسنة 1967 م بمنح مصنع الكوكا كولا بطرابلس مهلة لمدة تسعة أشهر اعتباراً من 1967/11/1

وزير المالية،

قرر

مادة 1 

يمنح مصنع الكوكاكولا الكائن بطرابلس مهلة جديدة مدتها تسعة أشهر أعتباراً من 1967/11/1 لاستهلاك المركزات الباقية لديه، كما يجوز له استيراد مركزات الكوكاكولا من أى بلد عربى اصدر قرار الحظر بحق الشركة وذلك خلال المهلة الممنوحة له.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly