Skip to main content

قرار رقم 157 لسنة 2023 م باستثناء مشروع من لائحة الأسعار الاسترشادية لأعمال البنية التحتية وأعمال المباني والصيانة الكاملة 

2 مارس 2023

قرار رقم 157 لسنة 2023 م باستثناء مشروع من لائحة الأسعار الاسترشادية لأعمال البنية التحتية وأعمال المباني والصيانة الكاملة 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 519 لسنة 2021 م، باعتماد لائحة الأسعار الاسترشادية لأعمال البنية التحتية وأعمال المباني والصيانة الكاملة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 549 لسنة 2022 م، بشأن الإذن بالتعاقد. 
  • وعلى كتاب مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 100 المؤرخ 2023/3/1 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4800 المؤرخ 2023/3/1 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

يستثنى مشروع صيانة وتهيئة وتجهيز المبنى الرئيسي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي من تطبيق أحكام لائحة الأسعار الاسترشادية لأعمال البنية التحتية وأعمال المباني والصيانة الكاملة المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 519 لسنة 2021 م، المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 10/شعبان/1444 هجري
  • الموافق 3/2/ 2023 ميلادي