قرار رقم 157 لسنة 2023 م باستثناء مشروع من لائحة الأسعار الاسترشادية لأعمال البنية التحتية وأعمال المباني والصيانة الكاملة 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 157 لسنة 2023 م باستثناء مشروع من لائحة الأسعار الاسترشادية لأعمال البنية التحتية وأعمال المباني والصيانة الكاملة 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يستثنى مشروع صيانة وتهيئة وتجهيز المبنى الرئيسي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي من تطبيق أحكام لائحة الأسعار الاسترشادية لأعمال البنية التحتية وأعمال المباني والصيانة الكاملة المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 519 لسنة 2021 م، المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly