وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م، بشأن التطوير العمراني.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة رقم 20 المؤرخ 2022/2/6 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4310 المؤرخ 2022/2/13 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يوافق على تخصيص قطعة الأرض الواقعة بمنطقة النموة، لجهاز الطاقات المتجددة لغرض تنفيذ محطات طاقة شمسية لتوليد الكهرباء وذلك وفق الحدود والرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.